الشهيد الثاني

247

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام » « 1 » . ويشكل بأنّ هذه مطلقة ، فيمكن حملها على الحرّة جمعاً . وصحيحة زرارة تضمّنت أنّ عدّة الأمة في الدوام كالحرّة ولا قائل به ، ومع ذلك معارضة بمطلق الأخبار الكثيرة الدالّة على أنّ عدّة الأمة في الوفاة على نصف الحرّة ، وبأنّ كونها على النصف في الدوام يقتضي أولويّته في المتعة ؛ لأنّ عدّتها أضعف في كثير من أفرادها ، ونكاحها أضعف ، فلا يناسبها أن تكون أقوى . وهذه مخالفة أخرى في صحيحة زرارة للُاصول ، وإن كان العمل بها أحوط . « ولو كانت حاملًا فبأبعد الأجلين » من أربعة أشهر وعشرة أو شهرين وخمسة ، ومن وضع الحمل « فيهما » أي في الحرّة والأمة . أمّا إذا كانت الأشهر أبعد فظاهرٌ ؛ للتحديد بها في الآية « 2 » والرواية « 3 » وأمّا إذا كان الوضع أبعد فلامتناع الخروج من العدّة مع بقاء الحمل .

--> ( 1 ) الوسائل 15 : 484 ، الباب 52 من أبواب العدد ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وهي الآية 234 من سورة البقرة . ( 3 ) انظر الوسائل 15 : 451 و 455 ، الباب 30 و 31 من أبواب العدد .